فصل: 273 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ فِي الطَّهَارَةِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار **


273 - مَسْأَلَةٌ ‏:‏

مَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ فِي الطَّهَارَةِ ‏:‏ مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ أَوْ رِجْلاَهُ أَوْ بَعْضُ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُهُ ‏,‏ وَبَقِيَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَقِيَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَسَدِ جُرْحٌ سَقَطَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ فَرْضُ غَسْلِ سَائِرِ الْجَسَدِ أَوْ الأَعْضَاءِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ‏,‏ فَإِنْ عَمَّتْ الْقُرُوحُ يَدَيْهِ أَوْ يَدَهُ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ وَجْهَهُ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ ‏,‏ فَإِنْ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ إلَى اسْمِ الْمَرَضِ وَكَانَ عَلَيْهِ مِنْ إمْسَاسِهِ الْمَاءَ حَرَجٌ تَيَمَّمَ فَقَطْ ‏,‏ لاَِنَّ هَذَا حُكْمُ الْمَرِيضِ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ لاَ مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي الْمَاءِ غَمَسَهُ فَقَطْ وَأَجْزَأَهُ ‏,‏ أَوْ صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَأَجْزَأَهُ ‏,‏ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى اسْمِ الْمَرَضِ غَسَلَ مَا أَمْكَنَهُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ فِيهِ حَرَجٌ فَقَطْ كَثُرَ أَوْ قَلَّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ‏,‏ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ فِي وُضُوءٍ تَيَمُّمٌ وَغُسْلٌ ‏,‏ وَلاَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أَيْضًا إذْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ ، وَلاَ إجْمَاعٌ ‏,‏ إلاَّ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ

وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ وَهُوَ ‏:‏ مَنْ مَعَهُ مَاءٌ لاَ يَعُمُّ بِهِ جَمِيعَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ أَوْ جَمِيعَ جَسَدِهِ فَقَطْ‏.‏ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ‏.‏

مَنْ شَكَّ فِي الْمَاءِ

274 - مَسْأَلَةٌ ‏:‏

مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ وَشَكَّ أَوَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَمْ لاَ أَمْ هُوَ فَضْلُ امْرَأَةٍ أَمْ لاَ ‏,‏ فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَأَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ كَذَلِكَ لاَِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ فِي أَصْلِهِ ‏,‏ وَجَوَازِ التَّطْهِيرِ بِهِ ‏,‏ ثُمَّ شَكَّ هَلْ حُرِّمَ ذَلِكَ فِيهِ أَمْ لاَ ‏,‏ وَالْحَقُّ الْيَقِينُ لاَ يُسْقِطُهُ الظَّنُّ ‏,‏ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏{‏إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا‏}‏ فَإِنْ شَكَّ أَهُوَ مَاءٌ أَمْ هُوَ مُعْتَصَرٌ مِنْ بَعْضِ النَّبَاتِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوُضُوءُ بِهِ ، وَلاَ الْغُسْلُ لاَِنَّهُ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ جَازَ بِهِ التَّطَهُّرُ يَوْمًا مَا ‏,‏ وَالْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ فَرْضَانِ ‏,‏ فَلاَ يُرْفَعُ الْفَرْضُ بِالشَّكِّ ‏,‏ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ إنَاءَانِ فَصَاعِدًا فِي أَحَدِهِمَا مَاءٌ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ وَسَائِرُهَا مِمَّا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ‏,‏ أَوْ فِيهَا وَاحِدٌ وَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ وَسَائِرُهَا طَاهِرٌ ‏,‏ وَلاَ يُمَيِّزُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِأَيِّهَا شَاءَ ‏,‏ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ قَدْ تَجَاوَزَ عَدَدَ الطَّاهِرَاتِ وَتَوَضَّأَ بِمَا لاَ يَحِلُّ الْوُضُوءُ بِهِ ‏,‏ لاَِنَّ كُلَّ مَاءٍ مِنْهَا فَعَلَى أَصْلِ طَهَارَتِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ ‏,‏ فَإِذَا حَصَلَ عَلَى يَقِينِ التَّطَهُّرِ فِيمَا لاَ يَحِلُّ التَّطَهُّرُ بِهِ فَقَدْ حَصَلَ عَلَى يَقِينِ الْحَرَامِ ‏,‏ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطَهِّرَ أَعْضَاءَهُ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا اسْتِعْمَالُهُ جُمْلَةً ‏,‏ فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدٌ مُعْتَصَرٌ لاَ يَدْرِي ‏,‏ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوُضُوءُ بِشَيْءٍ مِنْهَا ‏,‏ لاَِنَّهُ لَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ ‏,‏ وَالْيَقِينُ لاَ يَرْتَفِعُ بِالظَّنِّ ‏,‏ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، وهو حسبنا ونعم الوكيل‏.‏